withprophet faceBook withprophet twitter withprophet instagram withprophet youtube withprophet new withprophet pinterest


مشروعية الأذان_14220

مشروعية الأذان


[ابتداء الأذان]

:

وأري عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأذان (3).

وقيل: كان ذلك في السنة الثانية (4) عندما شاور عليه الصلاة والسلام

_________

(1) سقطت لفظة (ثمانية) من (1) والمطبوع والعقد الثمين وإحدى نسخ المواهب، مما يدل على أن المصدر واحد.

(2) كذا جاءت هذه التواريخ مرتبة أيضا في العقد الثمين 1/ 238، والإمتاع 1/ 50، والمواهب اللدنية 1/ 321، وجاءت في العيون هكذا: على رأس ثمانية أشهر، وقيل: سبعة أشهر، وقيل: ثمانية عشر. (عيون الأثر 2/ 394). والذي في الطبقات 8/ 58، وابن حبان/151/: بعد ثمانية أشهر. وفي المعارف/134/، والمسعودي 2/ 306، وابن حزم/33/: سبعة أشهر. وذكر القولين: الطبري 2/ 398 مع تقديم الأول. وقال ابن الجوزي في التلقيح /44/: في السنة الثانية، ونقل عن الواقدي: أنه في السنة الأولى، وصححه في المنتظم 3/ 69. واختلفوا في الشهر: فبعضهم قال: شوال. وبعضهم قال: ذو القعدة، والذي في الصحيح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها هو (شوال)، أخرجه مسلم في النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال (1423).

(3) وهو الأذان المعروف، أما زيادة الصبح: «الصلاة خير من النوم» فقد زادها بلال رضي الله عنه وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. (الطبقات 1/ 248). وانظر المسند 4/ 43. ورؤيا عبد الله بن زيد الخزرجي للأذان رواها ابن إسحاق 1/ 508، وابن سعد 1/ 246 - 247. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 43، وأبو داود في الصلاة، باب كيف الأذان (499)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان (189) وقال: حسن صحيح. وصححه الخطابي في المعالم 1/ 131، والنووي في شرح مسلم 4/ 77.

(4) أما كونه في السنة الأولى: فقد رواه خليفة في تاريخه/56/عن ابن إسحاق. -

أصحابه فيما يجمعهم به للصلاة، إذ كان اجتماعهم بمناد: «الصلاة جامعة» (1).

فقال بعضهم: ناقوس كناقوس النصارى.

وقال آخرون: بوق كبوق اليهود، وهو الشّبّور (2).

وقال بعضهم: القنع، وهو القرن (3).

وقال بعضهم: نبعث رجالا ينادون بالصلاة، وفيه نظر، لما تقدم (4).

_________

= وأما كونه في السنة الثانية: فهو مقتضى كلام ابن سعد في الطبقات 1/ 246، حيث ذكر أن الأمر بالأذان وقع بعد صرف القبلة إلى الكعبة، وكان قد أخرج أن صرفها كان على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة. ثم إني رأيت هذا الكلام لابن الجوزي في المنتظم 3/ 77 - 80 حيث ذكر التاريخين. ورجح الحافظ في الفتح 2/ 93 القول الأول. ولم يذكر النووي في المجموع 3/ 77 غيره.

(1) ابن سعد 1/ 246. وعزاها الصالحي في السبل 3/ 520 لسعيد بن منصور كلاهما عن سعيد بن المسيب مرسلا.

(2) ورد هذا اللفظ في حديث أبي داود تفسيرا للقنع من نفس الحديث (انظر كتاب الصلاة، باب بدء الأذان (498)). وكون البوق هو الشبور كما قال المصنف: هو قول السهيلي في الروض 2/ 284، والحافظ في الفتح 2/ 96.

(3) هكذا فسره في الروض 2/ 284، وفي معالم السنن 1/ 130: القنع والشّبّور والبوق، واحد. ولفظة (القرن) وقعت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الصلاة، باب بدء الأذان (377). ولفظة (البوق) عند البخاري من نفس الحديث في الأذان، باب بدء الأذان (604). وبقي شيء ثالث لم يذكره المصنف، وهو (النار) وهي عند البخاري قبل الحديث السابق (603) من حديث أنس رضي الله عنه، وفسرت في حديث آخر: بأن النار للمجوس. وفي حديث أبي داود السابق حديث عمير بن أنس (498): أنه قيل له: انصب راية عند حضور الصلاة. فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك.

(4) في البخاري أول كتاب الأذان (604) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن-

ورآه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1).

وفي كتب الفقهاء: رآه سبعة من الأنصار أيضا (2).

ويقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الإسراء في السماء ملكا يؤذن، ويشكل بأنه لو كان ذلك لم يحتج إلى ما يجمع به المسلمين للصلاة (3).

وقيل: الحكمة في ذلك-على تقدير الصحة-أن يكون على لسان غيره، لرفع شأنه (4).

ولا يعترض بحديث يعلى بن مرة الذي فيه أذانه عليه الصلاة والسلام، لأمرين:

_________

= عمر قال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بلال، قم فناد بالصلاة». وقول المصنف: وفيه نظر لما تقدم، يعني، أنه ذكر أن اجتماعهم كان بمناد: الصلاة جامعة. فهذا وذاك واحد، والله أعلم.

(1) ورد هذا في حديث عبد الله بن زيد، وحديث أبي عمير بن أنس السابقين. وأورده ابن هشام 1/ 509 من حديث عبيد بن عمير الليثي.

(2) أورده الحافظ في الفتح 2/ 94، والقسطلاني في المواهب 1/ 323 كلاهما عن المصنف.

(3) رواه البزار كما في الكشف (352)، من حديث علي، وقال الهيثمي في المجمع 1/ 329: وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه إلا أن السهيلي 2/ 288 قال: أخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحا. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر كما في مجمع الزوائد 1/ 329 وقال الهيثمي: فيه طلحة بن زيد، ونسب إلى الوضع. وقال عنه الحافظ في الفتح 2/ 94: وهو متروك. وأورده الحافظ من حديث أنس عند الدارقطني، ومن حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا عند ابن مردويه، وقال: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث.

(4) هكذا في الروض أيضا 2/ 285.

الأول: -على تقدير الصحة-كان ذلك بعد تقرير الأذان وشهرته.

الثاني: أنه كان مرة في الدهر، فأراد تحصيل فضيلة الأذان مع الإمامة (1).



كلمات دليلية: