وفي شوال منها دخل صلى الله عليه الآية (وفي) شهر (شعبان) أي على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدمة المدينة عليه الصلاة والسلام (فرض الله) صوم (رمضان) روى الواقدي عن عائشة وابن عمر وأبى سعيد الخدري قالوا نزل فرض شهر رمضان بعد ما حولت القبلة الى الكعبة بشهر في شعبان (في المحظور) أي من مباشرة النساء (أبو القاسم هبة الله بن سلامة) أحد أعلام المائة الخامسة المفسر الفقيه الشافعى وكتابه هذا من أجمع الكتب على اختصاره مشهور متداول (وأكثر الناسخ مدني) لانها دار قرار الاسلام وبها استجمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره فاقتضت الحكمة الالهية أن ينسخ ما ينسح ويثبت ما يثبت (وفي شوال منها)
وآله وسلم بعائشة وهي بنت تسع سنين وكان عقد بها بمكة قبل ذلك وهي بنت ست وقيل سبع وعنها قالت تزوجت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في شوال وبنى بى في شوال وأي نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت احظى عنده مني وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساؤها في شوال رواه مسلم* وفي صفر منها تزوج أمير المؤمنين علي فاطمة رضى الله عنهما ولها خمس عشر سنة وخمسة أشهر ونصف وقيل ثمانية عشر سنة والله أعلم ولعلي يومئذ احدى وعشرون سنة ودخل بها في ذى الحجة بعد وقعة احد وسيأتي خبر تزويج فاطمة وعائشة في موضعه من هذا الكتاب* وفيها فرضت صدقة الفطر قيل والاصل في وجوبها من كتاب الله تعالى قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ذهب كثير من المفسرين الى ان المراد بذلك صدقة الفطر وصلاة العيد بعدها قلت وفيه حديث مرفوع خرجه الدار قطنى والله اعلم واعترض بعضهم على هذا بأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر قال الامام الحسين بن مسعود البغوي يحتمل ان يكون النزول سابقا على الحكم كما في غيره والله اعلم واما من السنة فما ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والكبير والصغير من المسلمين وأمر بها ان تؤدى أي من السنة الثانية والذي في الاصابة وكان دخوله بها في شوال في السنة الاولى كما أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن أبي الرجال عن أبيه عن أمه عمرة عنها رضى الله عنها قالت اعرس بى على رأس ثمانية أشهر ثم حكى ما ذكره المصنف وسيأتى تفصيل ذلك عن المؤلف (ان تدخل نساؤها) كذا بالبناء للمجهول فيكون المعنى نساء ذويها وأقاربها (وفي) شهر (صفر منها) أى من السنة الثانية (تزوج) أى عقد عليها وفي الاصابة في أوائل المحرم وفي تاريخ الخميس عقد عليها في رجب على الاصح وقيل في رمضان (ودخل في ذى الحجة بعد وقعة أحد) حكى ذلك ابن عبد البر ووقعة أحد كانت في شوال سنة ثلاث اتفاقا ورده في الاصابة وسيأتى تفصيل ذلك كما وعد به المؤلف (وفيها) أي في هذه السنة (صدقة الفطر) في المواهب قبل العيد بيومين (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب واذا أطلق لا يراد الا هو (صاعا) الخ وعند أبي داود وأحمد والترمذي وحسنه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من برأي فمح وذكر أبو داود أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان هذه الاشياء وفي الصحيحين ان معاوية هو الذي قوم ذلك وعند الدارقطني عن عمر أمر صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم بنصف صاع من حنطة ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس مرفوعا وفيه فقال علي اما اذا وسع الله فاوسعوا اجعلوه صاعا من بر وغيره
قبل خروج الناس الى الصلاة*
[