ثم سرية محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبا إلى القرطاء من بني أبي بكر بن كلاب بناحية ضريّة بالبكرات، على سبع ليال من المدينة (2).
لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست، ويقال: على رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة (3).
فلما أغار عليهم هرب سائرهم، وغنم منهم غنائم (4).
_________
(1) كونه فرض في سنة خمس: ذكره النووي في الروضة 7/ 406 ثاني الأقوال، وقدمه صاحب الإمتاع 1/ 254، ونقله القسطلاني في المواهب 1/ 471 عن مغلطاي وغيره، وجزم به الديار بكري في تاريخ الخميس 1/ 503. وأما كونه في سنة ست: فهو قول الإمام الشافعي رحمه الله كما في معرفة السنن والآثار 3/ 491 وهو قول الماوردي في الأحكام السلطانية/281/، وبه قال الجمهور كما في الفتح 3/ 442 أول كتاب الحج، وقدمه الإمام النووي في الروضة في موضعين 7/ 406 و 409. وفي القرى لقاصد أم القرى/63/: أن القاضي عياض صحح كونه سنة تسع. وقال ابن القيم في زاد المعاد 3/ 607: فرض في العاشرة. واستدل على ذلك بقصة قدوم وفد عبد القيس سنة تسع وعدم مطالبتهم بالحج. وانظر باقي الأقوال في المصادر السابقة.
(2) جهة نجد، كما هو مصرح به في البخاري والدلائل، والقرطاء: اسم القبيلة. وضرية: اسم القرية. والبكرات: اسم ماء أو اسم موضع.
(3) القولان لابن سعد 2/ 78، وانظر دلائل البيهقي 4/ 78.
(4) مائة وخمسون بعيرا، وثلاثة آلاف شاة. (ابن سعد 2/ 78).
وقدم المدينة لليلة بقيت من المحرم، ومعه ثمامة بن أثال الحنفي أسيرا (1).
وكانت غيبته تسع عشرة ليلة (2).