withprophet faceBook withprophet twitter withprophet instagram withprophet youtube withprophet new withprophet pinterest


أكل رسول الله من الشاة المسمومة _14302

أكل رسول الله من الشاة المسمومة


[الشاة المسمومة]

:

وفي هذه الغزوة سمّت النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم ببشر بن البراء بن معرور الآكل معه، وقيل: لم يقتلها (3).

_________

= ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها: وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين؛ فعلى تحريم المتعة، منهم: مالك في أهل المدينة، والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد في أهل مصر، وسائر أصحاب الآثار.

(1) في (3): نسخت.

(2) بقي موطنان لم يذكرهما المصنف رحمه الله، هما: حجة الوداع، وحنين. وانظر في ذلك الروض الأنف 4/ 59، وزاد المعاد 3/ 343، والبداية والنهاية 4/ 194 - 195، وفتح الباري كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، عند شرح الحديث (5115). وأوطاس: هو الوادي الذي جرت فيه موقعة حنين، وهذا هو سبب عدم ذكر المصنف لحنين هنا لأنهما واحد، ولأن الأثر الوارد في حنين قد أخطأ فيه الرواة كما قال الحافظ رحمه الله. والله أعلم.

(3) أما قصة الشاة المسمومة فهي في الصحيح؛ أخرجها البخاري في الهبة، باب قبول الهدية من المشركين (2617)، ومسلم في السلام، باب السم (2190)، كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنه لم يقتلها. وأما قتلها: فقد أخرجه أبو داود في الديّات، باب فيمن سقى رجلا سما أو طعمة فمات، أيقاد منه؟ (4511) و (4512). وقال ابن سعد 2/ 107 عن قتلها: وهو الثبت-

وأمر بلحم الشاة فأحرق (1).

وفيها نام عن صلاة الفجر لما وكّل به بلالا (2).

قال البيهقي: كان ذلك في تبوك (3).

_________

= عندنا. ونقل الإمام النووي في شرح مسلم 14/ 179 عن القاضي عياض قوله: واختلفت الآثار والعلماء، هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها، فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل: أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها. فقال: لا. فلما مات بشر بن البراء من ذلك، سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قوله: لم يقتلها، أي في الحال، ويصح قولهم: قتلها. أي بعد ذلك، والله أعلم. وفي دلائل البيهقي 4/ 261: قال الزهري: فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، قال معمر: وأما الناس فيقولون: قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. .

(1) كذا أيضا في السبل 5/ 210 عن محمد بن عمر، وعزاه الديار بكري 2/ 52 إلى مغلطاي.

(2) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرّس، وقال لبلال: «اكلأ لنا الطريق». فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر، فغلبت بلالا عيناه. . . أخرجه مسلم في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (680).

(3) في (3): قال (السهيلي). وانظر قول البيهقي في دلائله 4/ 275 عن الواقدي، وقد أورد عدة أحاديث وقع فيها النوم عن الصلاة، بعضها في طريق مكة، وبعضها بعد خيبر، وبعضها بعد رجوعهم من الحديبية. وذكر السهيلي في الروض 4/ 69 موضعا آخر، هو حنين، وقال عن الموضع الأول الذي هو بعد خيبر: وهذه الرواية أصح. وقال عمن قال إنها عام الحديبية: ليس ذلك-

وقدم جعفر ومن معه من الحبشة (1).



كلمات دليلية: